السبت، 1 مارس 2014

مرسوم بالقانون المرور الكويتي رقم 67 لسنة 1976

مرسوم بالقانون المرور الكويتي رقم 67 لسنة 1976


 نحن صباح السالم الصباح                        أمير الكويت   
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396ﻫ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م تنقيح الدستور،
وعلى المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 1959 بقانون السير

وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدل له ،

وعلى المرسوم الأميري رقم 22 لسنة 1960 بتنظيم محكمة المرور المعدل بالقانون رقم 41 لسنة 1964،

بناء على عرض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

أصدرنا المرسوم بالقانون الآتي نصه:



15 - قانون المرور

(1 - 50)


15.1 - احكام عامة

(1 - 3)


المادة 1

تسري أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة على المركبات بجميع أنواعها، كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة.

المادة 2

تعاريف:
في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
1- المركبة: هي كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر ذات عجلات أو جنزير تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية ( إنسان أو حيوان ).
2- المركبة الآلية: هي كل مركبة تسير بواسطة محرك آلي، وتشمل المركبات الآلية المخصصة للزراعة أو للأعمال الإنشائية أو آلات الرفع.
3- السيارة: هي كل مركبة آلية تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما أو في جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما.
4- المقطورة: هي كل مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة أخرى آلية.
5- شبه المقطورة: هي كل مقطورة يراعى في تصميمها وصنعها أنها ستركب خلف سيارة قاطرة، ويرتكز جزء منها على جزء من تلك السيارة القاطرة وتكون هي والقاطرة وحدة واحدة.
6- مركبة ذات مفصل: هي كل سيارة موصول بها شبه مقطورة ويكونان معاً وحدة واحدة.
7- الدراجة الآلية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر ومجهزة بمحرك آلي، وقد يلحق بها عربة ( سلة أو صندوق ) وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
8- الدراجة العادية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.
9- الوزن الأقصى: هو أقصى وزن مسموح لحمولة المركبة.
10- الوزن الفارغ: هو وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود اللازم لها وبها الأدوات التي تحملها عادة وتستلزمها عمليات الإصلاح، بدون سائقها أو أي راكب أو حمولة.
11- الوزن القائم: هو الوزن الكامل للمركبة بما فيها السائق والركاب والبضائع وأية حمولة أخرى.
12- السائق: هو كل شخص يتولى سياقه إحدى المركبات أو قطعان الماشية أو الأغنام أو حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب.
13- الراكب: هو كل شخص يوجد بالسيارة أو يكون نازلاً منها أو صاعداً إليها خلاف السائق.
14- المشاة: هم الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو ذي عاهة أو عربة يد ذات عجلة واحدة.
15- الطريق: هو المسطح الكلي المعد للمرور العام.
16- طريق المرور السريع: هو الطريق المعد خصيصاً لمرور السيارات ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق وله الصفات الآتية:
أ- يتألف سطح الطريق من قسمين معبدين، قسم لكل اتجاه ومفصولين عن بعضهما بجزيرة غير معدة للمرور أو بأي وسيلة أخرى ولا يغير من صفته هذه أن تكون به بعض مسافات معينة بصفة مؤقتة لا تشتمل على مسارات متصلة أو فاصل لاتجاهي المرور.
ب- لا يتقاطع في نفس المستوى مع أي طريق أو مسار لعبور المشاة.
ج- لا يمكن للسيارات الدخول إلى هذا الطريق أو الخروج منه إلا من الأماكن المخصصة لذلك.
17- نهر الطريق: هو القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات.
18- مسار الطريق: هو أي جزء من الأجزاء الطولية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق.
19- الرصيف: هو جزء الطريق المحاذي له من الجانبين والمعد لسير المشاة وتعتبر الجزر الكائنة في وسط الطريق في حكم الرصيف.
20- كتف الطريق: هو جزء من الطريق ومحاذي له من الجانبين ومعد للتوقف الاضطراري للسيارات.
21- التقاطع: هو كل تلاقي أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد شاملاً الساحة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك.
22- اتجاه المرور: يعني الجانب الأيمن من الطريق.
23- الوقوف: هو وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير أو نزول أو ركوب الأشخاص أو تحميل أو تفريغ البضائع.
24- الانتظار: هو وجود المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة لغير الأسباب المذكورة في البند السابق.
25- نور السياقة: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة أمام المركبة.
26- نور التلاقي: هو نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق أمام المركبة على مسافة محدودة دون التسبب في بهر أو مضايقة السائقين القادمين في الاتجاه المقابل.
27- أنوار الموضع: هي الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التي تنبه عن وجودها وتبين عرضها من الأمام والخلف.

المادة 3

أنواع المركبات:
أولاً- السيارة وأنواعها ما يلي:
1- سيارة خاصة: وهي المعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب فقط.
2- سيارة أجرة: وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية التصريح لها بنقل الركاب بأجر عن الراكب.
3- سيارة نقل الركاب: وهي المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية، وأنواعها:-
أ- سيارة نقل عام للركاب (باص عام) وهي المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود معينة.
ب- سيارة نقل خاص للركاب (باص خاص) وهي المعدة لنقل طلبة المدارس أو نقل الموظفين والعاملين وعائلاتهم في حدود دائرة معينة.
ج- سيارة سياحية (باص سياحة) وهي المعدة للسياحة والرحلات.
4- سيارة نقل مشترك (خاصة): وهي المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا.ً
5- سيارة نقل عام للأشياء والحيوانات (شاحنة): وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة بصندوق تبريد.
6- سيارة نقل خاص: وهي المعدة لنقل الحيوانات والأشياء، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي.
7- سيارة ذات استعمال خاص: وهي المعدة بصفة دائمة لمعدات خاصة ولا تستعمل في غير الأغراض المصممة لها كسيارات الإطفاء والإسعاف ونقل الموتى والتصوير السينمائي والتلفزيوني وورش التصليح وسيارات التحقيق الجنائي وغيرها.
ثانياً:الجرار:
وهو مركبة ألية لا يسمح تصميمها بنقل الأشخاص أو الحيوانات ويقتصر استعمالها على جر المقطورات والآلات وغيرها.

ثالثا: المركبة الصناعية والإنشائية والزراعية:
و هي المعدة للأشغال الإنشائية والأعمال الزراعية والآلات الرافعة.

رابعاً: الدراجة الآلية:
هي ذات عجلتين أو ثلاثة، وغير مصممة على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء، وقد يلحق بها صندوق وتشمل العربة الخاصة بأصحاب العاهات، ويقتصر استعمالها على الاستعمال الشخصي.

خامساً: الدراجة العادية:
وهي معرفة بالمادة السابقة.

سادسا: المقطورة وشبه المقطورة:
وهما معرفتان بالمادة السابقة.
ولوزير الداخلية أن يلحق بالأنواع المذكورة أو يضيف إليها أنواعاً جديدة من المركبات يحدد مواصفاتها وشروط تسجيلها.
 

15.2 - ترخيص تسيير المركبات الآلية

(4 - 14)


المادة 4

لا يجوز تسيير أية مركبة من أي نوع على الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص وتخصيص رقم لها من الإدارة العامة للمرور ويستثنى من ذلك:
1- المركبات الآلية المسجلة لدى السلطات العسكرية والتي تحمل أرقامها.
2- المركبات الآلية للعابرين الأجانب والسائحين وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.
3- المركبات الآلية التي تحمل أرقاماً تجارية، وذلك بالشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.

المادة 5

يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو من ينوب عنه إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات المثبتة لشخصيته وصفته ومحل إقامته وملكيته.
ويصدر الترخيص بعد استيفاء جميع الشروط باسم المالك الحقيقي للمركبة، ويصرف له دفتر الترخيص الذي لا يصلح إلا للمركبة التي صرف عنها.
وإذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من بينهم من يكون مسئولاً عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون، ويؤشر بذلك في الترخيص ويكونون جميعاً مسئولين بالتضامن عن الرسوم التي تستحق على المركبة طبقاً لهذا القانون.
ويجب أن يكون دفتر الترخيص موجوداً بالمركبة بصفة دائمة ولرجال الشرطة والمرور طلب تقديمه في أي وقت، ويسري الترخيص لمدة سنة واحدة، ويجدد سنوياً.
ويجوز لوزير الداخلية بقرار منه تعديل مدة سريان الترخيص.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأجزاء الجوهرية للمركبة وكافة البيانات الواجب ذكرها في دفتر الترخيص والأوضاع والشروط والإجراءات والرسوم المتعلقة بترخيص أنواع المركبات المختلفة وتجديد الترخيص وتنظيم خدمتها وكذلك القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بترخيص المركبات الخاصة بالديوان الأميري والمركبات المملوكة للحكومة.

المادة 5 مكررا بدء العمل بتاريخ : 07/07/1980 اضيفت بموجب قانون 57 سنة 1980

يقع باطلا كل شرط يرد في بيع السيارة المبينة في البند 3 من المادة 2 من هذا القانون يقضي باحتفاظ البائع بملكية السيارة المبيعة لحين استيفاء الثمن كله أو بعضه ويصدر الترخيص بتسيير السيارة باسم المشتري.

المادة 6

يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط هذا التأمين.

المادة 7

يشترط لترخيص أية مركبة أن تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
ويقوم القسم المختص بالإدارة العامة بفحص المركبة فنياً في الزمان والمكان اللذين يعينهما، فإذا وجدت المركبة غير صالحة أو غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة أعلن الطالب كتابة برفض طلبه مع بيان الأسباب.
واستثناء مما تقدم يجوز بقرار وزاري أن يوكل إلى بعض ورش السيارات بإجراء الفحص الفني المذكور وذلك بالنسبة للسيارات الخاصة المنصوص عليها في البند (1) فقرة (أولاً) من المادة (3).
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الفحص.

المادة 8

يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما القسم المختص بالإدارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص. وتوضع إحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرتها، أما المركبة المقطورة وشبه المقطورة فيكتفى بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، ولا يجوز تغيير مكان وضعها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، ويحظر إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها أو شكلها.
ويصدر وزير الداخلية قرارا ببيان أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها والمكان المناسب لوضعها، وقيمة التأمين عنها.

المادة 9 ( عدلت بموجب قانون 52 سنة 2001 المادة 52 )

اللوحات المعدنية ملك للدولة ويجب على مالك المركبة ردها إلى الإدارة العامة للمرور في حالة الاستغناء أو انتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد.
وعليه في حالة فقدها أو تلفها أو فقد إحداهما أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فورا.
وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها أو في حالة عدم تسليمها إذا انتهى الترخيص أو سحب.

المادة 9

يجب على مالك المركبة رد اللوحات المعدنية إلى الإدارة العامة للمرور فى حالة الاستغناء عنها أو انتهاء الترخيص أو سحبه أو تصديرها نهائيا خارج البلاد وعليه فى حالة فقدها أو تلفها أو فقد إحداهما أن يبلغ الإدارة العامة للمرور فورا.

المادة 10

يجب على مالك المركبة أن يخطر الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام من تاريخ تغيير محل إقامته المدون بسجلاتها، أو فقد إجازة تسيير المركبة الآلية أو تلفها مع إبداء رغبته في الحصول على بدل، فإذا وجدت الإجازة الأصلية وجب إعادته إلى الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور. وعلى مالك المركبة قبل إجراء أي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة أو في لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الإجازة أن يحصل على موافقة كتابية من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.

المادة 10 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 55 )

يجب على مالك المركبة أن يبلغ الإدارة العامة للمرور كتابة خلال عشرة أيام في الأحوال الآتية:
1- تغيير عنوانه الموضح بسجلات الإدارة العامة للمرور.
2- تغيير لون المركبة أو استبدال أي جزء جوهري منها مما يترتب عليه تغيير بيانات الترخيص.
3- فقد دفتر تسجيل المركبة الآلية أو تلفه مع تقديم طلب للحصول على بدل، وإذا وجد الدفتر الأصلي يجب إعادته إلى الإدارة العامة للمرور.

المادة 10 مكررا بدء العمل بتاريخ : 22/06/1999 اضيفت بموجب قانون 55 سنة 1999

يحظر على ورش إصلاح السيارات وعلى سائر الحرفيين اللذين يعملون في هذا النشاط قبول إجراء أية إصلاحات بأي مركبة تكون ناجمة عن حادث إلا بعد تقديم إذن كتابي بذلك صادر من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
ويحدد بقرار من وزير الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.


المادة 11

على مالك المركبة، في حالة نقل ملكيتها، إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك مرفقا بإخطاره صورة من السند المثبت لنقل الملكية وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل الترخيص باسمه، ويجب أن يتم الإخطار وطلب نقل الترخيص وجميع إجراءاته خلال عشرة أيام من تاريخ التصرف بنقل الملكية. وإلا اعتبر الترخيص ملغى من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة. ولا يجوز نقل الترخيص إلا بعد أداء الرسوم المستحقة على المركبة وكذلك سداد الغرامات المحكوم بها حتى تاريخ نقل الترخيص. ويظل مالك المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الترخيص أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى القسم المختص بالإدارة العامة للمرور. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل الترخيص وشروط قبول مستند إثبات الملكية اللازم لذلك.

المادة 12

إذا كان مالك المركبة شخصا معنويا وجب أن يصدر الترخيص مشتملا على بيان الشخص الذي ينتدبه المالك ليكون ممثلا له ومسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون.
وإذا كان مالك المركبة ناقص الأهلية وجب أن يذكر في دفتر الترخيص اسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولا عن مخالفة أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بمسئولية ناقص الأهلية إذا توفرت أحكامها.

المادة 13

إذا توفي مالك المركبة أو حكم باعتباره مفقودا وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار الإدارة العامة للمرور بذلك خلال ستين يوما من تاريخ الوفاة أو تاريخ الحكم وباسم من يكون مسئولا عن المركبة، فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه خلال أسبوع اتخاذ إجراءات نقل ترخيصها باسمه.

المادة 14

يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يحدد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة العامة للمرور من جميع الأنواع فيما عدا النوع (1) فقرة (أولا) من المادة (3) وهي السيارات الخاصة. ولا يجوز ترخيص أي مركبة من المركبات التي يصدر قرار وزاري بتحديد عددها بعد إكمال هذا العدد.
وله أيضا تحديد تعريفة أجور سيارات الأجرة والنقل بأنواعها.

15.3 - رخص القيادة

(6 - 24)


المادة 15

لا يجوز قيادة أية مركبة آلية على الطريق دون الحصول على رخصة  سوق من الإدارة العامة للمرور تخول حاملها قيادة مثل تلك المركبة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع رخص القيادة والتصاريح وشروط صرفها ومدة سريانها وقواعد تجديدها، وقيمة الرسوم المستحقة عليها، وتنظيم إجراءات ذلك وتبين حالات إلغائها والامتناع عن منحها وأحكام الأعضاء من الحصول عليها.
ويستثنى من أحكام الفقرة الأولى:
1- حاملو رخص القيادة العسكرية التي تصدر لهم بعد الاختبار الفني في قيادة السيارات بمعرفة الجهات العسكرية الفنية المختصة، وتخول هذه الرخص العسكرية لحامليها الحق في قيادة المركبات العسكرية فقط.
2- الزائرون والسائحون الأجانب يحملون رخص قيادة أجنبية سارية المفعول. وذلك طبقا للأوضاع والشروط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 16

لا تصرف رخص السوق المشار إليها في المادة السابقة إلا إذا اجتاز الطالب اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الاختبار وشروطه والرسوم المطلوبة لذلك. ويجوز الإعفاء من اختبار القيادة لمن يحمل رخصة سوق قانونية من دولة أخرى أو لمن يحمل رخصة سوق عسكرية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 17

يجب على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار الإدارة العامة للمرور خلال عشرة أيام من تاريخ التغيير بكتاب موصى عليه.

المادة 18

يصدر وزير الداخلية قرارا بتنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصا دولية يبين فيه الشروط اللازم توافرها فيها ويحدد عددها والرسوم المستحقة عليها، كما ينظم شروط صرف الرخص.


المادة 19

يجب على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة كلما طلبوا ذلك.

المادة 20

لا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس أو مكاتب لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور.
ولا يجوز لأحد ممارسة تعليم الغير قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، ويجوز لوزير الداخلية أو من يفوضه الاستثناء من هذا الحكم في حالات التعليم التي تقوم بها السلطات العسكرية والهيئات الحكومية.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات كل من الترخيصين المذكورين في الفقرتين السابقتين ومدتهما وتجديدهما ورسومهما، كما تقرر نظم التعليم وتضع برامجه ونظم العمل والامتحان بالمدارس أو المكاتب المذكورة وتبين كذلك قواعد الإشراف على المدارس والمكاتب والمعلمين المشار إليهم والحالات التي يجوز فيها سحب الترخيص سحبا مؤقتا أو إلغاؤه نهائيا.
ويسمح للمدارس والمكاتب والأشخاص القائمين بالتعليم والذين يحملون ترخيصا بذلك وقت العمل بهذا القانون الاستمرار في مزاولة عملهم مدة أقصاها ثلاثة شهور على أن يتقدموا خلالها للحصول على تراخيص جديدة وفقا لأحكامه، وإلا اعتبرت تراخيصهم ملغاة.

المادة 21

يعتبر المعلم في حكم سائق السيارة ويكون مسئولا وحده أو مع المتعلم جزائيا عما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون أثناء التعليم ما لم يثبت أنه لم يكن مقصرا أو أن المتعلم ارتكب المخالفة مخالفا لتعليماته ورغم تنبيهه وتحذيره.

المادة 22

لا يجوز لأحد أن يتعلم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على تصريح تعليم من الإدارة العامة للمرور.
وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعليم وشروطها ومدتها ورسومها.

المادة 23

يشترط الحصول على تصريح من إدارة العامة للمرور في الحالات الآتية:
1- نقل الأشخاص في سيارات الشحن.
2- سائق العربة التي يجرها حيوان.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية اشتراط الحصول على تصريح في أحوال أخرى.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد إصدار التصاريح وشروطها ورسومها ومدة سريانها.

المادة 24 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 55 )
يجوز بأمر من مدير الإدارة العامة للمرور سحب رخصة القيادة التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى مخالفتين من المخالفات التي تعرض حياة أو أملاك الناس للخطر، ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب وبعد اجتيازه من جديد الاختبار المنصوص عليه في المادة (16). 

المادة 24 ( عدلت بموجب قانون 52 سنة 2001 المادة 52 )

تسحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين جسيمتين من المخالفات الثلاث الآتية:
1- تجاوز الإشارة الحمراء.
2- القيادة عكس اتجاه السير.
3- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
ويجوز سحب الرخصة إذا إرتكب صاحبها مخالفتين من المخالفات الأخرى التي تعرض حياة أو أملاك الناس للخطر. وفى جميع الأحوال لا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ السحب وبعد اجتيازه من جديد الإختبار المنصوص علية في المادة (16). 

المادة 24

يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة إذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الأولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد (33 عدا البند 4، 33مكررا ، 38) ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة شهور من تاريخ السحب. ويجوز إعادة إختبار المخالف إذا رأت الجهة المختصة ذلك.

15.4 - قواعد المرور وآدابه

(11 - 32)


المادة 25

لا يجوز قيادة المركبات بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وعلى كل من يستعمل الطريق من المشاة وقائدي جميع أنواع المركبات وقائدي الحيوانات التزام قواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة.
وتبين اللائحة التنفيذية وقرارات وزير الداخلية قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته والحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة.

المادة 26 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 55 )
تضع الإدارة العامة للمرور القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها ولهذه الإدارة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك كما تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة، ولها بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان انتظام حركة المرور وتأمين السلامة للجميع.

المادة 26 ( عدلت بموجب قانون 52 سنة 2001 المادة 52 )

تضع الإدارة العامة للمرور القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها، ولهذه الإدارة تنظيم وتحديد أماكن لافتات تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن عبور المشاة ولها  بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان انتظام حركة المرور وتأمين السلامة للجميع. ويجوز تكليف أجهزة أو جهات أخرى للمساعدة في تنفيذ حكم هذه المادة.

المادة 26

تضع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية القواعد والنظم اللازمة لتنظيم حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات والإشراف على تنفيذها، ولهذه الأجهزة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية وعلامات المرور الدولية وغير ذلك.
كما تنظم وتحدد أماكن انتظار وقوف المركبات بأنواعها ومواقف سيارات الأجرة والباص العام وأماكن سير وعبور المشاة، ولها بصفة عامة اتخاذ كافة الإجراءات وإصدار التعليمات الكفيلة بضمان حركة المرور وتأمين السلامة للجميع.

المادة 27

يجوز لوزير الداخلية أن يحدد أماكن لا يجوز الوقوف فيها إلا لمدة محدودة ومقابل رسم يحدده، ويصدر قرار بتنظيم الوقوف في هذه الأماكن وبيان طريقة تحصيل الرسم.

المادة 28

لا يجوز عمل حفريات بالطريق أو إشغال أو عمل تعديل بها أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور إلا بتصريح خاص من الإدارة العامة للمرور وبالاتفاق مع الجهات المختصة.
ولرجال المرور والشرطة اتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ولهم إزالة المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المتسبب.

المادة 29

على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص الوقوف وترك السيارة في مكان الحادث وإبلاغ أقرب رجل شرطة أو اسعاف بالحادث فور وقوعه.

المادة 30

يعتبر كل من مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها أو المسئول عنها مسئولا مسئولية كاملة عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له، ما لم يقدم دليلا مقنعا على أن الذي كان يقود المركبة وقت وقوع المخالفة شخصا آخر مع تقديم كافة البيانات للإرشاد عنه.

المادة 31

لا يجوز لقائد أية مركبة إن يرتكب فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة أو أن يسمح بذلك.

المادة 32

لا يجوز إجراء سباق سيارات أو دراجات آلية بالطريق العام بدون ترخيص من الإدارة العامة للمرور.

15.5 - العقوبات

(18 - 42)


المادة 33

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذة المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها.
2- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر.
3- مخالفة أحكام المادتين ( 29 ، 31 ) من قانون المرور.
4- مخالفة أحكام المادتين ( 10 مكررا ، 28 )  من قانون المرور.
5- قيادة مركبه آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحاتها غير المصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.
6- تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة فى أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو تصريح تعليم أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها.

المادة 33 مكررا بدء العمل بتاريخ : 22/06/1999 اضيفت بموجب قانون 55 سنة 1999

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
2- إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح.
3- قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.

المادة 34

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- التسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية فى وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة.
2- استعمال السيارة الخاصة فى نقل الركاب بالأجرة.
3- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة.
4- قيادة مركبة آلية خالية من الكابح ( الفرامل ) أو كانت مكابحها ( فراملها ) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال.
5- تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها المركبة لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو بدون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون.

المادة 35

 
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة  مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.
2- قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الإدارة العامة للمرور.
3- قيادة مركبة آلية بدون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب القانون الحصول على تصريح فيها.
4- الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون لرجال الشرطة عند طلبها.
5- مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو أطوالها أو وزنها.
6- قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق. أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
7-استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات التنبيه أو أية أجهزة أخرى خلاف المصرح بها قانونا و يجب ضبطها والحكم بمصادرتها.
8- إلحاق أضرار أو تلفيات بالعلامات المرورية و الإشارات الضوئية وأجهزة الضبط والمراقبة المرورية أو تغيير معالمها أو أماكنها أو اتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها. أو تغيير معالمها أو أماكنها أو إتجاهاتها أو وضع ملصقات عليها.
9- السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.
10- الوقوف بالمركبة ليلا فى الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة خارج المدن بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر بدون عذر مقبول.
11- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
12- عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية أو السير على كتف الطريق.
13- الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.
14- قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين إجباري سارية المفعول مع مراعاة أحوال الإعفاء المقررة قانونا.
15- مخالفة أي حكم من أحكام المادة (10) من هذا القانون.

المادة 36

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينارا كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية:
1- مخالفة سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب العامة ( الباص ) للحد الأقصى لعدد الركاب أو الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي أجر أكثر من المقرر.
2- ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حارس، أو مخالفة حارسها لقواعد المرور أو إهماله في رقابتها أو قيادتها.
3- مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية ( الهوائية )  لقواعد المرور.
4- قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية.
5- قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب على ذلك إعاقة حركة المرور بالطرق.
6- قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.
7- ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها.
8- عدم ربط حزام الأمان.
9- الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين.
10- سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على أي جزء خارجي منها.
11- قيادة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التى تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المنفذة له.
12- مخالفة تعليمات أو أوامر أو إرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور.
13- تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات واللوائح الصادرة بذلك.

المادة 37 ( عدلت بموجب قانون 52 سنة 2001 المادة 52 )

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له أوقواعد المرور وآدابة.

المادة 37

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة عشر دينارا كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.

المادة 38

مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية.
وتأمر المحكمة بسحب رخصة السوق مدة لا تجاوز سنة وفي حالة العود للمحكمة أن تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 38 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 55 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تجاوز مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة آلية أو حاول قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات. وتأمر المحكمة بسحب رخصة القيادة مدة سنة. وفي حالة العود تكون مدة السحب ثلاث سنوات.

المادة 39 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 55 )

للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة مع لوحاتها أو جميعها مدة لا تجاوز سنة، وفى حالة العود للمحكمة زيادة مدة السحب على ألا تجاوز ثلاث سنوات.
وإذا اجتمع حكم بالحبس، وبسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة كان تنفيذ هذا الأمر بعد قضاء عقوبة الحبس.

المادة 39

للمحكمة إذا أدانت متهما فى جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها المعدنية أو جميعها مدة لا تجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.

المادة 40

تضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المرور.

المادة 40 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 55 )

تتضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود.

المادة 41 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 1 )

يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب إحدى الجرائم المذكورة في المواد (34، 35، 36، 37) من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له على الأسس الآتية:
- أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة تطبيق أحكام المادة 34 من هذا القانون.
- أن يدفع مبلغ عشرة دنانير في حالة تطبيق أحكام المادة 35 من هذا القانون.
- أن يدفع مبلغ خمسة دنانير في حالة تطبيق أحكام المادتين 36، 37 من هذا القانون، أو اللوائح والقرارات المنفذة له.
يتم دفع مبلغ الصلح في أحد مكاتب الإدارة العامة للمرور خلال خمسة أيام من ارتكاب الفعل أو من تاريخ إعلان المحضر إذا كان تحريره في نيته المتهم، وتنقضي الدعوى الجزائية وكافة آثارها بدفع مبلغ الصلح. وفى حالة رفض المتهم الصلح، لا يجوز أن تحكم المحكمة في حالة أدانته بعقوبة تقل عن مثلي مبلغ الصلح ويجوز لمدير الإدارة العامة للمرور أو من يفوضه رفض الصلح إذا رأي ما يبرر ذلك من سلوك المتهم أو تعدد مخالفاته لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة 41

يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد (33 ، 33 مكررا ،34 ،35 ،36 ،37 ) من هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على الأسس التالية:
1- أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (33).
2- أن يدفع مبلغ عشرين دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (34).
3- أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة (35).
4- أن يدفع مبلغ عشرة دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة (36).
5- أن يدفع مبلغ خمسة دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة (37).
6- في حالة مخالفة المادة (33 مكررا) يتبع ما يلي:
أ- أن يدفع مبلغ خمسين دينارا في حالة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.
ب- أن يدفع مبلغ لا يقل عن عشرين دينارا ولا يزيد على خمسين دينارا في حالة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد الأقصى للسرعة المقررة.
ويكون السداد بالجهة التي تحددها الإدارة العامة للمرور خلال شهرين من تاريخ ارتكاب الفعل أو إعلان المتهم إذا كان تحرير المحضر قد تم فى غيبته، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.
ويجوز رفض الصلح إذا ارتكب المخالف أكثر من مخالفة جسيمة أو تعددت مخالفاته.

المادة 42

يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة مع لوحاتها أو الأثنين معا سحبا إداريا لمدة أقصاها أربعة أشهر فى الأحوال الآتية:
1- إذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها فى أى من المواد (33،/ عدا البند4 ،33مكررا،34) من هذا القانون.
2- استخدام المركبة في أي مخالفة للآداب العامة.
3- في حوادث القتل أو الإصابة الخطأ إذا كان ذلك ناتجا عن حوادث المركبات الآلية.
وفي هذه الأحوال يجوز لرجل الشرطة الذي ضبط الحادث، وللمحقق أن يحتجز رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة ويحيلها إلى الجهة المختصة خلال 24 ساعة للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع أقوال صاحب الشأن.
وفي جميع الأحوال تنتهي مدة السحب الإداري بصدور الحكم فى الدعوى الجزائية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها فإن مدة السحب الإداري لا تحسب ضمن المدة التي يحددها الحكم.

المادة 42 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 55 )

يجوز لمدير الإدارة العامة للمرور أن يأمر إداريا بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة مع لوحاتها المعدنية أو كليهما لمدة أقصاها أربعة أشهر في الأحوال الآتية:
1- ارتكاب فعل من الأفعال الوارد ذكرها في المواد ( 33، 34، 38) من هذا القانون.
2- تكرار ارتكاب فعل من الأفعال الوارد ذكرها في المادتين (35، 36) إذا كان التكرار للمرة الثالثة في خلال سنة واحدة.
3- في حوادث القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ وفى حالة ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة.
وفي هذه الأحوال يحق لرجل الشرطة بملابسه الرسمية أو لرجل المرور الذي ضبط الحادث أو للمحقق أن يحتجز رخصة القيادة أو ترخيص المركبة، ويحيلها بمذكرة إلى مدير الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة للتصرف بشأنها بعد سماع أقوال صاحب الشأن.
وينتهي السحب الإداري حتما بصدور الحكم في الدعوى العمومية، فإذا تضمن الحكم أمرا بسحب رخصة القيادة أو ترخيص المركبة فلا تحتسب مدة السحب الإداري ضمن المدة التي يحددها الحكم.

المادة 42 مكررا بدء العمل بتاريخ : 22/06/1999 اضيفت بموجب قانون 55 سنة 1999

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (24 ،42) من هذا القانون يصدر بقرار من وزير الداخلية نظام العمل بنقاط المخالفات المرورية يبين فيه أنواع تلك المخالفات وكيفية سحب رخصة السوق لمدة لا تزيد عن سنة أو سحبها نهائيا وإعادة منحها بعد اجتياز الإختبار المنصوص عليه في المادة (16) من قانون المرور، ولا يحول دون العمل بهذا النظام صدور حكم قضائي بالإدانة أو الصلح مع المتهم.

15.6 - احكام عامة

(27 - 50)


المادة 43 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 55 )

تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات والسيارات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو تسديد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف.

المادة 43

تحدد بقرار من وزير الداخلية شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف أنواعها وحراستها ورسوم ومصاريف الحجز، وكذلك شروط بيعها في حالة عدم استلامها أو عدم سداد المستحق عليها من رسوم أو مصاريف.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إسناد عملية سحب المركبة أو رفعها ونقلها إلى المكان المعد للحجز إلى جهات خارج الوزارة، كما يجوز له الاتفاق مع هذه الجهات على تخصيص مكان لحجز المركبات وحراستها كل ذلك مقابل رسم يسدده مالك المركبة.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة وشروط الإسناد لهذه الجهات والإجراءات المترتبة على مخالفة ذلك كما تبين مقدار الرسم المقرر لقاء أداء هذه الجهات العمل الذي يسند إليها وقواعد تحصيله وسداده لها.

المادة 44

يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
2- ارتكاب حادث ترتب عليه إصابة أي إنسان أو وفاته.
3-السباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح أو بالمخالفة للتصريح.
4- محاولة الهرب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من رجال الشرطة.
5- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه تعرض حياة الناس للخطر.

المادة 45 ( عدلت بموجب قانون 41 سنة 1982 المادة 41 )
يوكل للإدارة العامة للمرور ولقوتها النظامية الإشراف على انتظام حركة المرور، وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويصدر وزير الداخلية قرارا بصلاحيات رجال الإدارة المذكورة في ضبط الحوادث والمخالفات والتحقيق والتصرف بها والادعاء أمام محكمة المرور.

المادة 45 ( عدلت بموجب قانون 48 سنة 1989 المادة 48 )
تتولى الإدارة العامة للمرور وقواتها النظامية الإشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة لة.
ويرأس الإدارة العامة للمرور مدير عام المرور ويجوز أن يكون لة نائب أو أكثر وينشأ مجلس أعلى للمرور ويصدر نظام العمل به وتحديد مكآفات أعضائه قرار من مجلس الوزراء على أن يشكل على النحو التالي:
1- وكيل وزارة الداخلية              رئيسا
2- مدير عام الإدارة العامة للمرور   نائبا للرئيس
3- ممثل عن كل من الجهات الحكومية التالية:
- وزارة الأشغال العامة
- وزارة التخطيط
- بلدية الكويت
- الشركة الكويتية للمواصلات
4- اثنان من الكويتين من ذوي الخبرة والكفاءة فى هذا المجال يكون تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الداخلية.
ويختص المجلس الأعلى للمرور بالآتي:
أ- وضع السياسات والخطط فى مجال المرور والعمل على تطوير خدماته.
ب- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور.
ج- وضع السياسات العامة والخطط فى مجال مسئولية الإدارة العامة للمرور والعمل على تطوير الخدمة فيها وإصدار التوصيات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية بها.
د- إقتراح صلاحيات رجال إدارة المرور في ضبط الحوادث والمخالفات والنحقيق والتصرف فيها والادعاء أمام محكمة المرور، على أن يصدر بهذه التوصيات قرار من وزير الداخلية.
هـ- كافة الإختصاصات الأخرى التي يرى وزير الداخلية تخويلها لهذا المجلس.

المادة 45 ( عدلت بموجب قانون 55 سنة 1999 المادة 55 )

تتولى الإدارة العامة للمرور وقواتها النظامية الإشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويرأس الإدارة العامة للمرور مدير عام ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر.
وينشأ مجلس أعلى للمرور برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:
1- وكيل وزارة الداخلية                          نائبا للرئيس
2- مدير عام الإدارة العامة للمرور
3- ممثل عن كل من الجهات الحكومية التالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها يختاره الوزير المختص أو رئيس الجهة:
- وزارة المواصلات
- وزارة الأشغال العامة
- وزارة التخطيط
- وزارة التربية
- بلدية الكويت
- شركة النقل العام الكويتية
4- أربعة من الكويتين من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الداخلية.
ويختص المجلس الأعلى للمرور بما يلي:
أ- وضع السياسات والخطط فى مجال المرور والعمل على تطوير خدماته.
ب- دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
ج- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور.
د- وضع السياسات العامة والخطط فى مجال مسئولية الإدارة العامة للمرور والعمل على تطوير الخدمة فيها وإصدار التوصيات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية بها.
هـ - إقتراح صلاحيات رجال الإدارة العامة للمرور في ضبط الحوادث والمخالفات والنحقيق والتصرف فيها والادعاء أمام محكمة المرور.
وـ إبداء الرأي في المسائل الأخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس.
ويصدر بتوصيات المجلس قرار من وزير الداخلية، ويضع المجلس لائحة بنظام وإجراءات العمل فيه ويصدر بها قرار من رئيس المجلس.
وتحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية مكافآت أعضاء المجلس.

المادة 45

تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية الإشراف على انتظام حركة المرور وتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويحدد وزير الداخلية صلاحيات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم المرور في ضبط المخالفات والتحقيق والتصرف فيها والادعاء أمام محكمة المرور.

المادة 45 مكررا بدء العمل بتاريخ : 22/06/1999 اضيفت بموجب قانون 55 سنة 1999

ينشأ بقرار من وزير الداخلية مجلس أعلى للمرور يختص بالأمور الآتية:
أ- وضع السياسات العامة والخطط في مجال المرور والعمل على تطوير خدماته.
ب- دراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
ج- التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام المرور.
د- إبداء الرأي فى المسائل الأخرى التي يرى وزير الداخلية عرضها على المجلس.
ولا تكون توصيات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية.
وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيله وإجراءات العمل فيه، وإصدار قراراته ومكافأة أعضائه.

المادة 46

تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة في الجرائم التي تقع بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.

المادة 47

تسري تراخيص تسيير المركبات ورخص قيادتها والتصاريح الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها، ثم يجوز تجديدها طبقا لأحكامه.

المادة 48

يلغى العمل بالمرسوم الأميري رقم 13 لسنة 1959 بقانون السير وأي حكم آخر يخالف هذا القانون، ويستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها حاليا لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 49

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

المادة 50

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية.




الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق